ابن أبي شيبة الكوفي
338
المصنف
( 3 ) حدثنا ابن علية قال : سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال : كان الحسن لا يرى به بأسا إذا كانت علانية وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسا بعد ذلك . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : سألته عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . ( 92 ) لي الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا ، قال : ابن عباس : لا بأس بذلك . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : هو جائز وكأنه جعله حلفا ، وكان الحسن يقول : قد جاز النكاح وبطل الشرط . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق . ( 93 ) في الرجل يتزوج المرأة على شئ ويصل إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها بخادم وقضى للمرأة بقيمة الخادم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها فلم يقدر عليه ، قال : عليه قيمة الأب . ( 3 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على أن صداقها عتق أبيها فلم يسعه قال : لها قيمة الأب . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف أدنى ما يحج به انسان .
--> ( 93 / 3 ) لم يسعه : لم يقدر على عتقه لان مالكه رفض ذلك .